مرسوم رئاسي رقم 04-326
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث نوفمبر سنة 1990
المادة 13
تقييم الاتفاقية تقيم الأطراف ضمن المنظمة فعالية الاتفاقية في ضوء أهدافها، ولا سيما فيما يتصل بالمبادىء التي يرتكز عليها التعاون والمعونة.