المادة 12
الترتيبات المؤسسية
1 - تكلّف الأطراف المنظمة، شريطة موافقتها وعلى أن تتوافر الموارد الكافية لمتابعة العمل بأن تضطلع بالوظائف والأنشطة الآتية :
أ) خدمات الاعلام :
"1" تلقي وتمحيص وتعميم المعلومات التي توفرها الأطراف والمعلومات ذات الصلة التي توفرها مصادر أخرى وذلك عند الطلب (أنظر، مثلا، الموادّ 5 (2(و)3)، و6 (3)، و10)، و 2 توفير المساعدة في تحديد مصادر التمويل المؤقت للتكاليف (أنظر مثلا، المادة 7 (2)) ب التعليم والتدريب : 1 النهوض بالتدريب في مجال الاستعداد والتصدي للتلوّث الزيتي (أنظر، مثلا، المادة (9)، و 2 تنشيط عقد الندوات الدولية (أنظر، مثلا، المادة 8 (3))
ج) الخدمات التقنية : 1 تيسير التعاون في ميدان البحوث والتطوير (أنظر، مثلا، الموادّ 8 (1(و)2(و)4)، و9 ((1)د) ، 2 تقديم المشورة إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو إقليمية للتصدي، و "3" تحليل المعلومات التي توفرها الأطراف (أنظر، مثلا المواد 5 (2(و)3) ، و 6 (3)، و 8 (1) وكذلك المعلومات ذات الصلة المقدمة من مصادر أخرى، وتوفير المشورة أو المعلومات للدول.
د المعونة التقنية : 1 تيسير توفير المعونة التقنية إلى الدول التي تقوم بتكوين قدرات وطنية أو إقليمية للتصدي، و "2" تيسير توفير المعونة والمشورة التقنية عندما تطلبها الدول التي تواجه حوادث خطيرة للتلوث الزيتي. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - وعند الاضطلاع بالأنشطة المحددة في هذه المادة، على المنظمة أن تسعى إلى تعزيز قدرة الدول، بشكل فردي أو عبر الترتيبات الإقليمية على الاستعداد لحوادث التلوث الزيتي ومكافحتها مستفيدة في ذلك من خبرات الدول، والاتفاقات الإقليمية، والترتيبات القطاعية، مع الاهتمام بشكل خاص باحتياجات البلدان النامية.
3 - تنفذ أحكام هذه المادة وفقا لبرنامج تضعه المنظمة وتبقيه قيد الاستعراض.