مرسوم رئاسي رقم 04-326
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث نوفمبر سنة 1990
المادة 11
العلاقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر على أنه يغير من حقوق أو التزامات أي طرف في ظل أية اتفاقية دولية أخرى أو اتفاق دولي آخر.