مرسوم رئاسي رقم 04-326
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-326 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث نوفمبر سنة 1990
المادة 10
النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الاستعداد والتصدي ستسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي.
وسترسل نسخ من هذه الاتفاقات إلى المنظمة التي ستتيحها للأطراف عند طلبها.