مرسوم رئاسي رقم 04-304

مرسوم رئاسي رقم 04-304 مكرر مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الدستوري. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.