مرسوم رئاسي رقم 04-30
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-30 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا وتسعة ملايين ومائة وثمانية وسبعين ألف دينار (15.009.178.000 د ج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.