مرسوم رئاسي رقم 04-288
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-288 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانيّة تسيير الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار (119.581.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".