المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج 21-37 المصالح الموجودة في المختلفة.
مجموع الاعتمادات الخارجية.
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف 112.500.000 مجموع القسم السابع 112.500.000 مجموع العنوان الثالث 112.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 112.500.000 مجموع الفرع الأول 112.500.000 المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون 112.500.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الرابع 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 172.500.000