مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 9
اعتماد المنظمات الاستشارية
1 - تقترح اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في ميدان التراث الثقافي غير المادي. وتكلّف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة.
2 - تقترح اللجنة على الجمعية العامة أيضا معايير وطرائق هذا الاعتماد.