مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 8
أساليب عمل اللجنة
1 - تكون اللجنة مسؤولة أمام الجمعية العامة، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها. 2-تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها.
3 - يحق للجنة أن تنشىء على أساس مؤقت الأجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لأداء مهامها.
4 - يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي، لاستشارتهم في مسائل معينة.