المادة 7
مهام اللجنة دون الإخلال بالمهام الأخرى المسندة إلى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية، تقوم اللجنة بالمهام التالية :
أ) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها،
ب) إسداء المشورة بشأن أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشأن التدابير الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي،
ج) إعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25، د تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، وفقا للمادة 25،
ه) إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، و القيام، وفقا للمادة 29 ، بفحص تقارير الدول الأطراف، وإعداد خلاصة لها من أجل الجمعية العامة،
ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الأطراف، والبت في الأمور التالية، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة :
1 - الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16 و 17 و 18،
2 - منح المساعدة الدولية وفقا لأحكام المادة 22.