المادة 6
انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ومدة العضوية
1- ينبغي أن يفي انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف.
2 - تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية، مجتمعة في الجمعية العامة، بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة أربع سنوات.
3 - غير أن مدة عضوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حدوث الانتخاب الأول، تحدّد لسنتين فقط. ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب أسمائها بالقرعة لدى إجراء هذا الانتخاب الأول.
4- وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول الأعضاء في اللجنة.
5 - وتنتخب الجمعية العامة أيضا العدد اللازم من الدول الأعضاء في اللجنة لشغل المقاعد الشاغرة. 6 – ولا يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين.
7 - تختار الدول الأعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاصا مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي.