مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 5
اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي
1 - تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لصون التراث الثقافي غير المادي تسمى فيما يلي "اللجنة". وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا تنتخبها الدول الأطراف، مجتمعة في الجمعية العامة، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 34.
2 - يرفع عدد الدول الأعضاء في اللجنة إلى 24 دولة عندما يصبح عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 50 دولة.