المادة 3
العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه :
أ) يعدل وضع أو يخفّض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثا ثقافيا في إطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطا مباشرا ، أو ب يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافا فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الإيكولوجية. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م ثانيا أجهزة الاتفاقية