مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 37
مهام جهة الإيداع يقوم المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع هذه الوثيقة، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 33، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 32 و 33، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 36. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م