المادة 31
العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية
1 - تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة "روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية" قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 - وإن إدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحدّدة وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من أجل عمليات الإدراج المقبلة في القائمة.
3 - لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
تاسعا أحكام ختامية