المادة 2
التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية
1 - يقصد بعبارة "التراث الثقافي غير المادي"
الممارسات والتصوّرات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية والبشرية. ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الانسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. 11 فبراير سنة 2004 م 2 – وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلّى "التراث الثقافي غير المادي" بصفة خاصة في المجالات الآتية :
أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي،
ب) فنون وتقاليد أداء العروض،
ج) الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات د المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون،
ه) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.
3 - ويقصد بكلمة "الصون" التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا التراث.
4 - ويقصد بعبارة "الدول الأطراف" الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها. 5 – وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار إليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافا فيها، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن عبارة "الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم.