مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 27
المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق تقوم الدول الأطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية إضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26 ، بإخطار اللجنة بذلك في أقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك.