المادة 25
طبيعة الصندوق وموارده
1 - ينشأ "صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي" يسمى فيما يلي "الصندوق".
2 - يتأسس الصندوق كصندوق الأموال الودائع، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو. 3 – تتألف موارد الصندوق من :
أ) مساهمات الدول الأطراف، ب الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض،
ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن أن تقدمها :
1 - دول أخرى.
2 - منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات دولية أخرى. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م
3 - الهيئات العامة والخاصة والأفراد.
د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق،
ه) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات التظاهرات التي تنظم لصالح الصندوق، و كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة.
4 - تتقرّر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة.
5 - يجوز للجنة أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلّق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات.
6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية.