مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 24
دور الدول الأطراف المستفيدة
1 - طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة.
2 - وينبغي كقاعدة عامة أن تسهم الدولة الطرف المستفيدة، في حدود إمكانياتها، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من أجلها المساعدة الدولية.
3 - تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي.
سادسا صندوق التراث الثقافي غير المادي