مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 23
طلب المساعدة الدولية
1- يجوز لكل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من أجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها.
2 - ويمكن أن يقدّم مثل هذا الطلب أيضا بالاشتراك بين دولتين أو عدة دول أطراف.
3 - وينبغي أن يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 22 وما يلزم من الوثائق.