مرسوم رئاسي رقم 04-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-27 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة بباريس يوم 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 22
شروط تقديم المساعدة الدولية
1 - تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والأعمال اللازمة وتقدير التكاليف.
2 - في الحالات العاجلة، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الأولوية. 3-تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها. 11 فبراير سنة 2004 م