المادة 21
أشكال المساعدة الدولية إن المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف، والتي تنظم وفقا للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة 7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24، يمكن أن تتخذ الأشكال التالية :
أ) إجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ب توفير الخبراء والممارسين
ج) تدريب العاملين اللازمين،
د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى،
ه) إنشاء وتشغيل البني الأساسية، و توفير المعدات والدرايات الفنية
ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.