المادة 18
البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي
1 - بناء على الاقتراحات التي تقدمها الدول الأطراف، ووفقا للمعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجمعية العامة، تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطني ودون الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث والتي ترى أنها تعكس على الوجه الأفضل مبادىء وأهداف هذه الاتفاقية، مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
2 - ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الأطراف من أجل إعداد هذه الاقتراحات، وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها.
3 - وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل التي تحددها.
خامسا التعاون الدولي والمساعدة الدولية