المادة 14
التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إلى ما يلي :
أ) العمل من أجل ضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به في المجتمع، لا سيما عن طريق القيام بما يلي :
1 - برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور ، وخاصة للشباب.
2 - برامج تعليمية وتدريبية محددة في إطار الجماعات والمجموعات المعنية. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م
3 - أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، لا سيما في مجال الإدارة والبحث العلمي. 4 – استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف.
ب) إعلام الجمهور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه الاتفاقية،
ج) تعزيز أنشطة التثقيف من أجل حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.