المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية للتعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليها فيما يأتي ب"الطرفين"، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تأكيدا للعلاقات الأخوية القائمة بين شعبيهما الشقيقين وتعزيزا للتعاون المشترك بين الوزارات المعنية في بلديهما، وانطلاقا من رغبة كلّ منهما في توثيق روابط الأخوة ودعم هذا التعاون فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :
الباب الأول في مجال الصحة
المادة الأولى يعمل الطرفان على تحقيق التعاون الصحي والطبي بينهما وذلك من خلال :
تبادل المعلومات والوثائق والتشريعات المتعلقة بالصحة
- تبادل الزيارات للخبراء بهدف استكشاف أوجه التعاون،
- المشاركة في الملتقيات العلمية الطبية التي تقام في البلدين.
المادة 2 يتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تأهيل الكوادر الطبية وإقامة الاتصالات المباشرة بين المؤسسات الصحية وذلك عن طريق توأمة بين المؤسسات الصحية الجزائرية والسودانية.