مرسوم رئاسي رقم 04-25
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-25 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. 11
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة والسكان بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.