مرسوم رئاسي رقم 04-219
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-219 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 8 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني، الموقعة بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003. 12
المادة 5
يعمل باتفاقية التعاون هذه لمدة أربع (4) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها في موعد يسبق تاريخ نفاذها بستة (6) أشهر على الأقل، وتبقى البرامج التنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.