المادة 4
المتابعة والتنفيذ تسهيلا لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية، تشكل لجنة فنية مشتركة للمتابعة تضطلع بالمهام التالية :
وضع برامج تنفيذية في مجال التكوين المهني،
– وضع خطط عمل وتحديد وسائل إنجاز البرامج المتفق عليها، متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها، 13 يعين الجانبان ممثلين اثنين في اللجنة الفنية المشتركة من بين المسؤولين في قطاع التكوين المهني، كما يمكن اللجنة أن تستدعي خبراء مختصين من كلا البلدين للمشاركة في أشغالها، تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة على الأقل كل سنة ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين.