المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال التكوين المهني تدعيما لروابط الأخوة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتعزيزا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في مجال التكوين المهني، على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، فقد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادىء يعمل الجانبان على ترقية التعاون في مجال التكوين المهني لمسايرة المقتضيات الدولية والرفع من مستوى هذا القطاع، بما يخدم البلدين، وذلك عن طريق :
وضع إطار للتكامل بين قطاعي التكوين المهني في البلدين من خلال تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين في هذا القطاع، ترقية عملية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال التكوين المهني، تكثيف العمل حول القضايا المشتركة بين البلدين في مجال التكوين المهني.
المادة 2 مجالات التعاون يشمل التعاون في مجال التكوين المهني الميادين التالية :
1 - التعرف على نظام التكوين المهني لكلا البلدين ومختلف تطوراته :
- تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين المهني وما يطرأ عليها من تحديث،
- تبادل الوثائق والمعلومات حول نظام التكوين المهني في كلا البلدين قصد التعريف بتجربة الطرفين في هذا المجال.
2 - البرامج والمناهج :
استفادة الجانب الموريتاني من تجربة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر في مجال إعداد البرامج والمناهج.
3 - التأطير والتكوين :
يعمل الجانبان على إعداد الأطر العاملة في هذا القطاع من خلال إيفاد مكونين وخبراء جزائريين للعمل في مؤسسات التكوين المهني بموريتانيا،
- استقبال مكونين موريتانيين في المعاهد الجزائرية للاستفادة من حلقات التكوين ودورات تحسين المستوى،
- تمكين الجانب الموريتاني من الاستفادة من منح دراسية بمختلف مؤسسات التكوين المهني بالجزائر،
- يحدد العدد وعملية التكفّل بالمسائل المالية لهذه النشاطات طبقا لأحكام يتفق عليها الطرفان في البرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية.
4 - توأمة مؤسسات التكوين المهني :
- العمل على تشجيع توأمة مؤسسات التكوين المهني في البلدين.