مرسوم رئاسي رقم 04-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 6
تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة
(3) ممثلين عن اللجنة السياسية وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها.