مرسوم رئاسي رقم 04-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 3
تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه ، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين.
وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية.