مرسوم رئاسي رقم 04-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
المادة 2
اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين.
ويوجد مقرها بمدينة الجزائر.