مرسوم رئاسي رقم 04-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 18
تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونا.
يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.