المادة 9
الإقرار بتسلّم الإخطار
1 - يُقر طرف الاستيراد كتابة للمخطر بتسلّم الإخطار خلال تسعين يوما من تسلّم الإخطار .
2 - يحدد الإقرار :
أ) تاريخ تلقي الإخطار ، ب ما إذا كان الإخطار يحتوي من الناحية الشكلية، على المعلومات المحددة في المادة 8،
ج) ما إذا كان يجب المضي طبقا للإطار التنظيمي المحلّي لطرف الاستيراد أو طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 10. 3 – يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2 (ج) أعلاه متوافقا مع أحكام هذا البروتوكول.
4 - لا يعني عدم إقرار طرف الاستيراد بتسلّم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.