مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 8
الإخطار
1 - يخطر طرف التصدير، أو يطلب من المصدر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7. ويشتمل الإخطار، كحد أدنى، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 – يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلّق بدقة المعلومات التي يقدمها المصدر .