المادة 7
تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم
1 - يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من 8 إلى 10 و 12، رهنا بالمادتين 5 و6، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حيةمحورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد.
2- لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة"
المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.
3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.
4 - لا يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدّده مقرّر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.