المادة 6
العبور والاستخدام المعزول 1 – دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطرف، وفقًا للفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلّق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلّق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على الكائنات الحية المحورة العابرة. 2 – دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، وفي وضع المعايير للاستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلّق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقا لمعايير طرف الاستيراد.