مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 4
النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.