المادة 40
حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر بمونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير عام ألفين.
المرفق الأول المعلومات المطلوبة في الإخطارات بموجب المواد 8 و 10 و 13
أ) اسم وعنوان المصدر وتفاصيل الاتصال به ب اسم وعنوان المستورد وتفاصيل الاتصال به
ج) اسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية للكائن الحي المحور، إن وجد، في الدولة المصدرة،
د) التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفا
ه) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية، و مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقي و / أو الكائنات السلف إن كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات
ز) الحالة التصنيفية والاسم الشائع ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية
ح) وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور ، ط الاستخدام المزمع للكائن الحي المحور أو نواتجه، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ي كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها،
ك) أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث، ل الأساليب المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارىء حسب الاقتضاء، م الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة (مثلا، ما إذا كان محظورا في الدولة المصدرة، وما إذا كانت هناك قيود أخرى، أو ما إذا تمت الموافقة على إطلاقه إطلاقا عاما)، وإذا كان الكائن الحي المحور محظورا في الدولة المصدرة ، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر، ن نتيجة أي إخطار قدم إلى الحكومات الأخرى من المصدر فيما يتعلّق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من ذلك
س) إعلان بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة بصورة مطابقة للواقع.
المرفق الثاني المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة 11
أ) اسم وتفاصيل عنوان الاتصال بمقدم الطلب لالتماس قرار للاستخدام المحلي،
ب) اسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن القرار،
ج) اسم وهوية الكائن الحي المحور،
د) وصف التحوير الجيني، والتقنية المستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور،
ه) أي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور ،
و) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلّقة بالسلامة الأحيائية، ز)مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، للكائن المتلقي و / أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات
ح) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية، ط الاستخدامات المعتمدة للكائن الحي المحور ، ي تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث،
ك) الطرق المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة، ووضع بطاقات العبوة، والوثائق، وإجراءات التخلص والطوارىء حسب الاقتضاء.
المرفق الثالث تقييم المخاطر الهدف
1- يهدف تقييم المخاطر، بموجب هذا البروتوكول، إلى تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.
استخدام تقييم المخاطر
2 - تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر لاتخاذ القرارات على أساس مستنير بشأن الكائنات الحية المحورة.
مبادىء عامة 3 – ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علميا تتسم بالشفافية، ويمكن أن يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء والمبادىء التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة.
4 - لا ينبغي بالضرورة تفسير الافتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية على أنه يشكل مستوى خاصا من المخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة. 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م 5 – المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور ، والتي تتضمن ائتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة يمكن كشفها، وناتجة عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، ينبغي النظر إليها في إطار المخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة.
6 - ينبغي إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعا للكائن الحي المحور المعني، واستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة.
المنهجية
7 - ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة ، يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم، بينما من جهة أخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحالات.
8 - لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فإنه ينطوي، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الآتية :
أ) تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ب وتقييم احتمالات تحقق هذه الآثار الضارة، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور،
ج) وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة،
د) وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم احتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة،
ه) والتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا ، بما في ذلك، تحديد استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر عند الضرورة،
و) وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محدّدة مثيرة للقلق، أو بتنفيذ استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر و/ أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية.
نقاط ينبغي النظر فيها
9 - تبعا لكل حالة ، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات الآتية :
أ) الكائن المتلقي أو الكائنات السلف :
الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي أو الكائنات السلف، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية والاسم الشائع والأصل، ومراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات، ب والكائن أو الكائنات المانحة : الحالة التصنيفية والاسم الشائع، والمصدر، والخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة،
ج) والناقل : خصائص الناقل بما في ذلك هويته، إن وجدت، ومصدره أو أصله، ومجموعة عوائله، د والوليجة أو الولائج و / أو خصائص التحور :
الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل والوظيفة التي يؤديها، و / أو خصائص التحوير المستخدم،
ه) والكائن الحي المحور : تحديد هوية الكائن الحي المحور والفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف
و) وكشف وتحديد هوية الكائن الحي المحور :
اقتراح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الاعتماد عليها،
ز) والمعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود :
المعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك الاستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو الكائنات السلف،
ح) والبيئة المتلقية : المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والإيكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة.
مراسيم