المادة 3
استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية،
ب) يعني "الاستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة
ج) يعني "التصدير " النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر،
د) يعني "المُصدّر " أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ،
ه) يعني "الاستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر،
و) يعني "المستورد" أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالاستيراد، ويرتب لاستيراد الكائن الحي المحور،
ز) يعني "الكائن الحي المحور " أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة،
ح) يعني "الكائن الحي أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات
ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" :
أ) تطبيق تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي بما في ذلك المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA)، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات، 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م
ب) أو دمج خلايا الكائنات غير المنتمية إلى فئة تصفية واحدة. وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التكاثر والانتخاب الطبيعيين.
ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي"
منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة، نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول، والتي أصبح مخولاً لها حسب الأصول وفقا لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البرتوكول أو قبوله أو اعتماده أو الانضمام إليه،
ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و 24 فإنّ النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف.