المادة 37
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في الاتفاقية.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 1 أعلاه، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أيهما أبعد.
3 - لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة.