مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 36
التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في الفترة من 15 إلى 26 أيار / مايو سنة 2000، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/ يونيو سنة 2000 إلى 4 حزيران/ يونيو سنة 2001.