مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 35
التقييم والاستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك، تقييما لفعالية هذا البروتوكول، بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته. 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م