مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 34
الامتثال يقوم مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، ببحث واعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الامتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الامتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاما لتقديم المشورة أو المساعدة، حسب الاقتضاء. وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الاتفاقية.