مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 33
الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، ويقوم كل طرف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول.