مرسوم رئاسي رقم 04-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000
المادة 31
الأمانة
1 - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الاتفاقية، كأمانة لهذا البروتوكول.
2 - تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، المتعلقة بوظائف الأمانة، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية.
3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة. ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض.