المادة 30
الهيئات الفرعية
1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، ويحدد اجتماع الأطراف، في هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة.
2 - يجوز للأطراف في الاتفاقية والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل.
وعندما تعمل هيئة فرعية للاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يقتصر اتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول.
3 - عندما تؤدّي هيئة فرعية للاتفاقية وظائفها بصفتها هيئة فرعية لهذا البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.