المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إن الأطراف في هذا البروتوكول، بوصفها أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويُشار إليها هنا فيما بعد ب"الاتفاقية"، وإذ تشير إلى الفقرتين 3 و 4 من المادة 19، وإلى المادتين 8 (ز) و 17 من الاتفاقية، وإذ تشير أيضا إلى المقرر 5/2 المؤرخ في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الأحيائية، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، قد تكون له آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، ويضع، بصفة خاصة، إجراءات مناسبة للاتفاق المسبق عن علم، للنظر فيها، وإذ تؤكد مجددا النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وتنامي القلق الجماهيري إزاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقًا لتدابير أمان ملائمة للبيئة وصحة الإنسان، وإذ تقر أيضا بالأهمية الحاسمة لمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري، وإذ تضع في اعتبارها الإمكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان، لا سيما البلدان النامية، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة وإذ تقر بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة وإذ تؤكد أن هذا البروتوكول لن يفسر على أنه ينطوي ضمنًا على تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي من الاتفاقات الدولية القائمة، ووعيا منها بأن الجزء السردي الوارد أعلاه لا يقصد به جعل هذا البروتوكول تابعا للاتفاقات الدولية الأخرى قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف وفقا للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحيّة المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
المادة 2 أحكام عامة
1 - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول.
2 - تضمن الأطراف اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة،تمنع أو تقلّل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.
3 - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة. 4 – ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في اتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مما نادى به في هذا البروتوكول، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الالتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي.
5- تشجع الأطراف على أن تراعي، حسب الاقتضاء، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الاختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان.