المادة 29
مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول
1 - يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول.
2- يجوز للأطراف في الاتفاقية، والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه.
3- عندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.
4 - يبقى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول، ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول. ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول، وعليه أن :
أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول، ب وينشىء أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول،
ج) ويلتمس ويستخدم، حسب الاقتضاء، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة، والمعلومات المقدمة منها،
د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقا للمادة 33 من هذا البروتوكول، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية
ه) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها، حسب الطلب، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول،
و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول.
5- يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للاتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء.
6 - تعقد الأمانة الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنبا إلى جنب مع الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
أما الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنبا إلى جنب مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك. 7 – تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة.
8 - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافا في الاتفاقية، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب مالم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك.